ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥٦ - الحديث ٥٦
[الحديث ٥٤]
٥٤عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ نَذْراً صِيَامَ سَنَةٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يَصُومُ شَهْراً وَ بَعْضَ الشَّهْرِ الْآخَرِ ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَقْطَعَ الصَّوْمَ.
[الحديث ٥٥]
٥٥عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ كَفَّارَتُهُ جَرِيبَانِ مِنْ طَعَامٍ وَ هُوَ عِشْرُونَ صَاعاً.
[الحديث ٥٦]
٥٦عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ نَذْراً وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً قَالَ يَصُومُ سِتَّةَ أَيَّامٍ
الحديث الرابع و الخمسون:
قال بعض العلماء: أي إذا نذر صيام سنة متوالية و عجز عن التوالي، فعليه صيام شهر كامل و بعض الشهر الآتي بعده، ثم بعد ذلك يصوم البقية متفرقا ليكمل بقدر سنة. انتهى.
أقول: يمكن حمله على عدم اشتراط التوالي، و يكون هذا محمولا على الاستحباب، إذا لم أر قائلا من الأصحاب بظاهره، نعم قال الشيخ في بعض كتبه بأنه إذا نذر صوم سنة متوالية يكفيه أن يزيد على نصف السنة يوما، ثم يجوز له التفرق قياسا على الشهرين، و هو متفرد بهذا القول أيضا ظاهرا. و الله يعلم.
الحديث الخامس و الخمسون: مرسل.
الحديث السادس و الخمسون: ضعيف.